الحبس 6 أشهر لسجين ضرب زميله

  • 5/7/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: أدانت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة - غيابيًا - خليجيًا بتهمة التعدي بالضرب على آخر عربي الجنسية وقضت بحبسه 6 أشهر وبتغريمه 2000 ريال. صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي وعضوية القاضي المستشار محمد بن فضل زين القاضي، وعضوية القاضي المستشار علي راشد المري، وحضور وكيل النيابة العامة أحمد الدوسري، والسيد طارق محمد شاهين كاتب الجلسة. وأكّدت المحكمة أن اعتداء الجاني على المتهم بالضرب نتج عنه جرح بفروة الرأس وكسر متحرك بمشط القدم اليمنى، والعجز عن الأشغال الشخصية لمدة أقلّ من 20 يومًا. بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه خلال وجودهما بالسجن المركزي قام المتهم على إثرها بضرب الثاني بأسطوانة القهوة على رأسه وقدمه اليمنى فأحدث كسورًا بهما. وقالت المحكمة: تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ولم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونًا، عملاً بأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لذلك صدر الحكم غيابيًا في حقّه، وحيث إنه من المقرر بنصّ المادة (309) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لاتزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمدًا على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين"، وحيث إنه من المستقرّ عليه قضاءً أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاعتداء العمدي على الجسم أن يحدث الاعتداء جرحًا أو مرضًا أو عجزًا، ومن ثم تتحقق الجريمة ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا أو لم يترك. وأضافت: أحاطت المحكمة بمحاضر الجلسات عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قرّره المجني عليه، من قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب، وما ورد بتقرير الطب الشرعي، وما سمعه من الشهود من إحداث إصابات بالمتهم على النحو سالف الذكر؛ لذلك قامت بإدانته عملًا بأحكام المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لأحكام المادة 309 من قانون العقوبات.

مشاركة :