انتقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، ما أثير حول مساواة المرأة للرجل في الميراث، مؤكدا أن أحكام الميراث المتعلقة بأنصبة الورثة ثابتة بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة ولا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان بما يخالف كتاب الله الذي حدد أنصبة الرجل وأنصبة المرأة في الأحوال المختلفة لأنه لا مجال فيها للاجتهاد ولا تعديل الأنصبة بمساواة المرأة للرجل للميراث في جميع الحالات. وشدد في كلمة له بعنوان “هيئة كبار العلماء وإدارة الخلاف الفقهي” خلال مشاركته في الجلسة الثانية المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م، على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ وقطع ما يظهر من عضو التأنيث وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها من الدول الأفريقية وغير الإفريقية العربية والإسلامية هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة. واستعرض مفتي مصر الأسبق مراحل تشكيل هيئة كبار العلماء والمهام المختلفة لها وهي مهام علمية ومهام روحية ومهام خلقية، مشيرًا إلى الشروط التي يجب توافرها في عضوية هيئة كبار العلماء. كما استعرض عدة قرارات لهيئة كبار العلماء في موضوعات ذات أهمية خاصة عرضت عليها كالنظر في المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية قائلًا إن الأزهر قد شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئًا يخالف دين الله. وبخصوص الفتاوى المثارة حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه قال: وبعد العرض على الهيئة ومناقشة الهيئة له في عدة جلسات إنتهت في قرارها بالإجماع بوقوع الطلاق الشفوي إذا صدر من أهله في محله بضوابطه الشرعية ولا يتوقف وقوعه شرعًا على الإشهاد عليه حين وقوعه ولكن إذا وقع بدون إشهاد فإنه يجب الإشهاد عليه عند وقوعه أو بعده مباشرة حفظًا للحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق بين الزوجين ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتشريع القانوني ما يلزم المطلق بالإشهاد على طلاقه وأن تكون عقوبة تعزيزية لمن لم يشهد على طلاقه. كما أوضح أنه لا يجوز شرعًا تغيير شروط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا وجرت عليه أحكام محكمة النقض احترامًا لرأي الشرع.
مشاركة :