قال الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( يصعب علي الوضوء فهل يجوز التيمم؟)، أنه إذا كان يصعب الوضوء ولا نستطيع إستعمال الماء لأمر طبي وأصبح من الصعب استعمال الماء أو نهانا الطبيب عن إستخدام الماء أو فقدنا الماء ففى كل هذه الحالات لا مانع من التيمم. حكم وضوء المريض بـ«فوطة مبللة بالماء» بدلا من التيممقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن التيمـم ينوب عـن المـاء فـي حالتين، الأولى: إذا عُدم الماء: لقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الأولى إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، أو لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» [المائدة:6]، إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».وأشار المفتي السابق، في إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بفوطة مبللة بالماء بدلًا من التيمم بسبب المرض؟، أن الدين الإسلامي أمر بالتيسير، وجعل التيمم العلاج في مثل هذه الحالة حتى لو تيمم المريض مائة سنة لعجزه عن استعمال الماء.هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء في حالة المرض الشديدورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يمكنني الوضوء متيمما بالماء لعذر مرضي وارتفاع في درجة حرارتي؟".وقال "شلبي" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك، إن المسلم إذا تعرض لطارئ ما أو نزل به مرض لا يستطيع به التوضؤ بالماء للذهاب الى الصلاة، يجوز له أن يتيمم ولا ذنب عليه في ذلك.وأضاف أمين الفتوى، أن التيمم يكون برمل او اي شئ من جنس الأرض، مشيرا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" ، فعلى من أراد التيمم أن يضرب بكفيه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه.حكم التيمم لمن معه ماء لا يكفي إلا للشربرد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه « هل يجوز التيمم بوجود ماء الشرب ؟».وقد أجاب "جمعة" قائلًا " إن الفقهاء نصوا على أن ما خصص للشرب لا يغتسل ولا يتوضأ به فطالما ان هذا مخصص للشرب وللطعام فلا نستخدمها فيجوز التيمم بالماء".وأوضح أنه إذا كان الماء الذي لديك قليلًا لا يكفي إلا للشرب وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتتوضأ منه فلا حرج في التيمم؛ لأن الماء القليل وجوده كالعدم؛ لأنك في حاجة إليه، أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك فإنك تذهب إليه وتتوضأ ولا تتيمم؛ لأن الله يقول: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وإذا كنت تجد الماء حولك، أو أنت حول قرية تستطيع الذهاب إليها، أو إلى ماء من ماء المطر، أو غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبًا منك فعليك أن تتوضأ، وأما إذا لم تستطع: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} لا حرج عليك في التيمم، بل يجب عليك التيمم والصلاة أن تصلي؛ لأنك فاقد للماء.
مشاركة :