صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن محكمة التمييز فصلت في الطعن المقدم من الوحدة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا في قضية وفاة عيسى إبراهيم صقر الواقعة بتاريخ (28 ابريل/ نيسان 2011) بتوقيف الحوض الجاف والقاضي بتعديل العقوبة المقضي بها ضد متهمَين من أفراد الشرطة من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين لما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت، والمؤثمة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد. وكانت الوحدة نعت على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتهما موظفين عمومين تعديا على المجني عليه أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما الأمر الذي يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، بينما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ذلك الظرف سبباً لاستعمال الرأفة قبل المتهمين وهو ما دعا المحكمة إلى النزول بالعقوبة على النحو المتقدم، الأمر الذي أخذت به محكمة التمييز واستندت عليه في نقض الحكم المتقدم. وقد تحددت جلسة (18 مايو/ أيار 2015) لنظر القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف العليا الخامسة.
مشاركة :