متابعة - نشأت أمين : نشرت الجريدة الرسمية في عددها الحادي والعشرين أمس التفاصيل الكاملة للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. نصت المادة 2 من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، على أن يصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة .. ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. وبينت المادة 3 من المرسوم أن الإدارة المختصة تتولى الإشراف على هذا المخزون وإدارته وتمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية: 1- إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع الاستراتيجية محليا وببلدان المنشأ أو التوريد. 2- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي والخطط والرامج المتعلقة بمتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير. 3- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدد المقررة للاحتفاظ بها. 4- مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين الرئيسين والتجار المسجلين ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان حسب الأصناف. 5- إعداد سجل خاص للسلع الاستراتيجية يعتمد من الوزير. 6- إنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة والطاقات التخزينية للسلع الاستراتيجية بالدولة وموجودات المخازن وحركة المخزون ومعدلات الاستخدام حسب الصنف. 7- دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وقياس ومتابعة حجم استهلاك كل سلعة منها وتحديد الفائض و العجز دوريًا لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين مع بيان الأسباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- إعداد ومتابعة قائمتي المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين. 9- متابعة رصيد المخزون الاستراتيجي وتحليل ما يطرأ عليه من تغييرات غير عادية ووضع المعايير والإجراءات والآليات الملائمة لتدويره. 10 - المحافظة على مخزون الأمان واتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز واقتراح زيادة أو تخفيض سعة التخزين بالدولة عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- الإشراف على المخازن ومراقبة النواحي الفنية فيما يتعلق بظروف حفظ السلع الاستراتيجية وتدويرها. 12- إعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون الاستراتيجي والتغييرات التي تطرأ على السلع الاستراتيجية ورفعها إلى الوزير. 13- إصدار التعاميم المتعلقة بالسلع الاستراتيجية. 14- متابعة عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للمصانع والمحال والمخازن المتعاملة في السلع الاستراتيجية ومراقبة الفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية والتحقق من مدى تقييد المزودين الرئيسيين والتجار بالتزاماتهم بمقتضى هذا القانون. 15- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان أمن الأنظمة الإلكترونية ذات الصلة مع الجهات المختصة بإدارة المخزون الاستراتيجي والتعامل في السلع الاستراتيجية. الحبس سنة والغرامة مليون ريال عقوبة مخالفي القانون تطرقت المادة 15 إلى العقوبات التي يتم توقيعها بحق المخالفين للقانون، حيث أشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام مواد القانون. كما يعاقب بذات العقوبات كل من تصرف بأية طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدًا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة. وبينت المادة 16 أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة الحكم بغلق المحل الذي ارتكبت به المخالفة لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وللإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة. ونصت المادة 17 على أنه « يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة». لوزارة التجارة إدارة مخازن السلع الاستراتيجية في الأزمات أكدت المادة 13 أنه مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن في الحصول على تعويض عادل، يجوز للإدارة المختصة في حالة الظروف الطارئة والأزمات والكوارث استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية أيا كانت الجهة المالكة وإدارتها والتصرف في الكميات الموجودة بها. وأوضحت المادة 14أن الإدارة المختصة تقوم بتحرير محضر جرد للسلع الاستراتيجية الموجودة بالمخازن عند استلامها متضمنًا تحديد أصنافها وعددها وكمياتها ومواصفاتها مع بيان التجهيزات والآلات والمعدات الموجودة بالمخازن. دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية تطرقت المادة 4 من القانون إلى أن الإدارة المختصة تتولى بالتعاون مع المزود الرئيسي المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها، وذلك بهدف: 1- الوقوف على حجم ونوعية وقيمة المخزون لغايات التدوير وتحاشي التلف أو انتهاء الصلاحية. 2- ضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع. 3- توجيه المزود الرئيسي باختيار أوقات الشراء المناسبة بناء على وضع المخزون القائم وتحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع. وأوضحت المادة 5 أن الإدارة المختصة تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني للمزود تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، على أن يلتزم كل مزود باستيفاء شروط التسجيل بالنظام. وذهبت المادة 6 من القانون إلى أن الإدارة المختصة تقوم بإبرام عقد مع المزود الرئيسي قبل إدراجه بقائمة المزودين يسمى «عقد التخزين الإجباري»، يتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود فيما يتصل بحفظ وإدارة المخزون. وأكدت المادة 7 أن المزود الرئيسي عليه مجموعة من الالتزامات يتوجب عليه التقيد بها، منها اتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون والجرد الدوري وتوثيق ومعالجة أي تراجع. وأوضحت المادة 8 أنه يحظر على المزود تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية دون موافقة الإدارة المختصة. وحظرت المادة 10 على التاجر المسجل الامتناع عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية أو احتكار تداولها أو التصرف فيها بقصد رفع أسعارها أو إخفائها عن المستهلك أو إرغامه على شراء كمية منها. وأشارت المادة 12 إلى أن الإدارة المختصة تتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة الإعفاءات والامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تمنح للمزود ويصدرها بها قرار من مجلس الوزراء. للوزير الصلح في المخالفات قبل تحريك الدعوى الجنائية أكدت المادة 18 أنه « للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة». وأوضحت المادة 19 أنه « مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر». ويخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة. وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء التي وقعت فيه المخالفة، ولصاحب الشأن التظلم للوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام. وأجازت المادة 20 من القانون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام ضبط وإثبات الوقائع التي تقع بالمخالفة للقانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم. كما يجوز لهم عند الاشتباه في مخالفة أحكام القانون اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة وإيداعها مخازن الإدارة المختصة على أن يتم إثبات ذلك في المحضر وعرضه على النيابة العامة.
مشاركة :