ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة".أجابت الدار، في فتوى لها، أنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة؛ لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190-191].وأضافت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه" رواه مسلم.ونقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء؛ فقال في كتابه "الأذكار" (ص: 11): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك] اهـ.
مشاركة :