أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا باستثناء شهر عقود اتفاق التمويل العقاري عن وحدات الإسكان الاجتماعي لصالح منخفضي الدخل، وكذا قيد الضمان العقاري عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته من ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الإشهار.وجاء قرار وزير العدل - الذي نشرته صحيفة (الوقائع المصرية) اليوم السبت - عقب الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985، والقانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري، وقرار رئيس الجمهورية رقم 623 لسنة 1982 بتنظيم صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، والقرار رقم 570 لسنة 2017 بشأن تحديد ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الإشهار.
مشاركة :