«التجارة» تلزم الكراجات بكفالة تصل لشهر على قطع الغيار المستعملة...

  • 10/20/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت مصادر متقاطعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، تقود تحركاً تنظيمياً جديداً يستهدف تنظيم سوق قطع الغيار المستعملة في السيارات، من خلال إقرار قواعد جديدة تحدد مهلة لكفالتها وتضمن إصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية.وأشارت إلى أن التوجه الرقابي في هذا الخصوص قائم على تحديد مهلة كفالة قطع الغيار المستعملة واصلاحها بفاتورة تكفلها بفترات تصل لشهر من تاريخ تركيب الماكينة، على أن يتم تغيير أي من هذه القطع متى ثبت أنها لا تعمل أو الخطأ من مزود الخدمة وليس المستهلك.وبيّنت المصادر أن «التجارة» لحظت في الفترة الأخيرة تزايد الخلافات الناشئة بين بائعي قطع الغيار المستعملة والمستهلكين على الكفالة الممنوحة على القطع المستعملة وتركيبها، موضحة أن ما يضعف حق المستهلك في هذا الشأن ويصعب على الوزارة القيام بدورها الرقابي في محاسبة المخالف، أن مدة الكفالة على قطع الغيار المستعملة في السيارات والاصلاحلات الميكانيكية تحدد عرفاً دون أن يدعم ذلك أوراقاً واضحة بصفة الإلزام.وأضافت أن «التجارة» وفي إطار مساعيها لحماية المستهلك وتنظيم هذه السوق الكبيرة والواسعة بمعاملاتها، قامت بإعداد دراسة خلصت خلالها إلى متوسط فترات الكفالات المتبعة في عمليات الاصلاح الميكانيكية والكفالات المقدمة لقطع الغيار المستعملة، مشيرة إلى أن قرار الوزارة المرتقب ينظم هذه المسألة ويضمن تحويل العرف المتبع في هذه السوق إلى اتفاق ملزم قانونياً بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.ويحدد القرار المزمع صدوره من قبل وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، الضوابط المطلوبة في شأن تحديد وتنظيم كفالات قطع الغيار المستعملة، والتي يمكن تركيبها أو تجهيز السيارات بها في ورش الإصلاح والكراجات.ويتضمن القرار أكثر من مجال، أولاً المكائن المستعملة:- تحديد مهلة الكفالة بفاتورة الإصلاح بواقع شهر من تاريخ تركيب الماكينة، على أن يتم تغييرها متى ثبت أنها لا تعمل وفقاً لتقرير إدارة الفحص الفني في إدارة المرور خلال الفترة المحددة.ثانيا: الجيرات المستعملة/‏ المعاد إصلاحها:- تحدد مهلة الكفالة بفاتورة الاصلاح وفقاً لما يلي:* الجير المستعمل- مدة 10 أيام من تاريخ التركيب.* الجير المجفت (المعاد إصلاحه)- مدة 3 أشهر من تاريخ تركيب الجير.ثالثا: اللف والدينمو:- تحدد مهلة الكفالة بفاتورة الاصلاح بواقع أسبوع في حال تركيبه من المحل نفسه المُشترى منه.رابعاً: الهيدروليك والمساعدات/‏المعاونات:تحدد مهلة الكفالة بفاتورة الاصلاح بواقع شهر من تركيب القطعة بالسيارة. وتنص المادة الثانية من القرار المرتقب على أنه «يأتي ذلك في وقت يجب أن تلتزم ورش التصليح ومراكز الصيانة بالآتي:1- توظيف المهارات المهنية المناسبة بالكفاءة اللازمة، لضمان وجود الصيانة والإصلاح.2- إجراء الفحص والمعاينة للمركبة المراد إصلاحها وتحديد الأعمال المطلوبة وموعد الانتهاء منها، وتكلفتها بالقدر المناسب للإصلاح أو الصيانة، وإبلاغ المستهلك بذلك، على أن يكون للأخير الحق بالقبول أو الرفض.في الوقت نفسه، يحق للمستهلاك حسب المادة الثالثة من القرار، في حال انقضاء الإصلاح، إحلال قطعة غيار جديدة أو مجددة أو مستعملة، المطالبة بقطع الغيار المستبدلة القديمة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.كما يسقط ضمان الصيانة أو الإصلاح، إذا اتضح أن العيب أو العطل كان بسبب سوء استعمال المستهلك، أو إهماله، أو الحوادث أو الأعمال التخريبية متى تم إثبات ذلك بتقرير من الفحص الفني في إدارة المرور، وإلا اعتبر ضمان الصيانة أو التصليح سارياً. «البنشرجية» تحت المجهر...لا يحق لهم الميكانيك أفادت المصادر أن الوزارة لحظت في الفترة الأخيرة أن بعض أصحاب محلات صيانة السيارات والذين يقدمون خدمات غير ميكانيكية «البنشرجية» يقومون بتقديم خدمات إضافية للزبائن تتعلق بإصلاحات ميكانيكية للسيارات، ما يعد مخالفاً لنشاطهم المرخص من قبل الوزارة. وأشارت المصادر أن وكيل الوزارة عبدالله العفاسي أعطى توجيهات صارمة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة بزيادة حملاته التفتيشية على هذا القطاع وتشديد قبضته على هذه المحلات بما يلزمهم بنشاطهم المرخص، على أن يتم تطبيق القانون على أي مخالف. فترات الكفالات: 10 أيام لـ «الجير» 90 يوماً لـ«المجفت» 7 أيام لـ «اللف والدينمو» 30 يوماً لـ «الهيدروليك والمعاونات»

مشاركة :