3 سنوات لآسيوي استخرج شريحة باسم شخص آخر لمعاكسة الفتيات

  • 5/8/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات على آسيوي أدين باستعمال البطاقة الذكية خاصة بشاب في استخراج شريحة هاتف لاستعمالها في معاكسة الفتيات، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات بعد نفاذ العقوبة ومصادرة شريحة الاتصالات. وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به المجني عليه بأنه كان موجوداً في أحد المطاعم بمنطقة مدينة عيسى مع مجموعة من أصدقائه وعند عودته لمسكنه لاحظ أن محفظته غير موجودة، فبحث عنها لكنه لم يعثر عليها، وعاد بعد منتصف الليل إلى مكان تواجده في المطعم لكنه لم يجدها، فاتصل بالشرطة وأبلغ عن فقدانها، وبعد مرور عدة أشهر وردته إحضارية بوجوب حضوره إلى التحقيقات الجنائية، وهناك علم أنه يوجد رقم هاتف تم استخراجه باسمه، فذكر أثناء التحقيق معه أنه كان أبلغ بفقدانه لمحفظته قبل عدة أشهر بأحد المطاعم، وبعد إجراء التحريات عن مستخدم الرقم الذي تم إخراجه باسمه تم التوصل للمتهم. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه عثر على المحفظة وكانت بها بطاقة هوية المجني عليه، فسلمها إلى صديقه وطلب منه استخراج شريحة هاتف من أجل استخدامها في معاكسة الفتيات كونها لن تكون مسجلة باسمه وبالفعل قام صديقه باستخراج شريحة الهاتف التي طلبها، وبسؤاله عن وجود البطاقة بحوزته قرر أنها ضاعت عندما كانت بحوزة صديقه بعد أن استخدمها الأخير في استخراج الشريحة بفترة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في عام 2014، استعمل بطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليه بسوء نية وانتفع بها بغير وجه حق، كما استولى على المحفظة المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه. وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانتا مرتبطتين ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 1/66 من قانون العقوبات.

مشاركة :