اقتصادية البرلمان تناقش تعديلات أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

  • 10/20/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.وقال عبد الحميد ابراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية إن تعديلات القانون تسمح لغير البنوك، أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة انه لا تعدل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية.وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية ان التعديلات تساعد على استثمارات اكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلى أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية مؤكدين انه نظام معترف به دوليا.وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة ٣٥ والتي أجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لإذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة ايراد القواعد المنظمة لذلك.وأجازت المادة ٣٥ مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدي شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وإيرادات القواعد المنظمة لذلك.وأناطت المادة ٣٥ مكرر بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل و ضوابط تشكيل مجلس ادارتها و شروط و ضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط و الحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.وألزمت المادة ٣٥ مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار لائحة بقواعد و إجراءات المقاصة و التسوية و لا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة.وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون ، موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق و طالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار و سوق المال و تحفظ على المادة ٣٥ مكرر ٢ و دعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني.و من جانبه دعا النائب اشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل و مراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة.ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون ان قانون الإيداع و القيد المركزي صدر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ لتنظيم نشاط الإيداع و القيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع و القيد المركزيين و عمليات المقاصة و التسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق و التزامات المتعاملين مع هذه الأوراق. ونظم القانون أحكام تأسيس وادارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.واستهدفت التعديلات اضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة و التسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية او سبع أو أدوات مالية او غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة الى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة و التسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة او سندات حكومية.ونقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص و اجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع او أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ونص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة و ذلك وفقا للأحكام التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في ابطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي إذا تبين أن إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش.وتضمن استبدال المادة ٥٥ تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه و لشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

مشاركة :