أصدر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي القرار رقم (37) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي وتسري اللائحة على النشاط الإعلاني والإعلامي عن المنتجات والخدمات الصحية في الإمارة، بما يتناسب مع هدف ورؤية ورسالة الدائرة. وتضمنت الضوابط والشروط العامة للإعلان والإعلام التزام الشخص طالب التصريح مراعاة أن يتلاءم الإعلان أو الإعلام مع الآداب العامة ولا تخرج عناصره من صور وكتابات عن الآداب الإسلامية. وأن تراعى عادات وتقاليد المجتمع في الدولة. وألا تخدش الحياء العام، ومراعاة قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان أو الإعلام. وأن تكون الاصطلاحات العلمية والصحية المستخدمة في الإعلان صحيحة. وألا يتضمن الإعلان أو الإعلام ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو الغير أو قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو أن يكون مغايرا للحقيقة. كما تضمنت الضوابط والشروط العامة للإعلان والإعلام أن يكون محتوى الإعلان أو الإعلام واضحاً لا يحتمل التفسير والتأويل، ولا يحتمل توقعات غير مكفولة. وألا يحتوي على إيحاءات أو أفكار قد تسبب هلع أو تخوف الجمهور، بأن يجعله يعتقد بأنه يعاني من علة أو مرض خطير أو ضار. وأن لا يختص الإعلان أو الإعلام بعلاج أمراض بطرق وأساليب لم يثبت صحة مفعولها ونتائجها وغير معترف ومرخص بها من الدائرة. وكذلك الابتعاد عن ألفاظ المبالغة والتهويل مثل «الوحيد، الفريد، لا مثيل له، أجود المنتجات، احذروا التقليد، وصفة سحرية، المعجزة تتحقق وغيرها» كما لا يجوز أن يتسبب نص الإعلان أو الإعلام بالتغرير أو أية ضوابط أو اشتراطات أخرى تحددها الدائرة. يحظر على أي شخص القيام بنشر إعلان أو إعلام عن منتج أو خدمة صحية أو إجراء أية تعديلات عليها إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة. وتضمنت المادة الخامسة إجراءات الحصول على التصريح وإصداره من قبل دائرة الصحة وتتولى الدائرة في سبيل التحقق من مدى توافق الإعلان أو الإعلام المصرح به مع الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة، بمتابعة وسائل الإعلام للتأكد من عدم نشر أي إعلان أو إعلام دون تصريح. أو أن يتم نشره على النحو غير المصرح به أو نشره بأي شكل يخالف الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة والقيام بالزيارات التفتيشية عند الاشتباه بوجود مخالفة للتصريح، وفي حالة التحقق من وقوعها يتم إثبات المخالفة في محضر الإثبات وإذا ثبت وقوع المخالفة يتم توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في هذه اللائحة، بعد أن يتم اتخاد الإجراءات من استدعاء الشخص المخالف، وفي حالة عدم الحضور يتم إعادة استدعائه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد الاستدعاء الثاني يتم توقيع الجزاء المقرر للمخالفة في هذه اللائحة وفق ما تم إثباته من أدلة وبراهين. ووفقا للائحة يجوز التصالح في المخالفات التي تفرض عليها غرامة إدارية، والمحددة في هذه اللائحة وعند ضبط المخالفة، يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المخالف بسداد ما يعادل 75 % من إجمالي قيمة الغرامة الإدارية المقررة للمخالفة المنصوص عليها في هذه اللائحة، إذا قبل المخالف الصلح تولى مأمور الضبط القضائي إثبات ذلك في محضر الإجراءات على أن يتم دفع الغرامة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح. وإذا رفض المخالف التصالح أو تخلف عن سداد الغرامة عليها خلال الفترة المحددة، يتولى مأمور الضبط القضائي إحالة المحضر إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بإلغاء أو تعليق أو سحب التصريح، أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم به وعلى المتظلم عند تقديم تظلمه، أن يقوم بتحديد طلباته بشكل واضح ودقيق. وتضمن جدول الغرامات والجزاءات الإدارية على مخالفات الإعلانات الصحية بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، غرامة 5 آلاف درهم لنشر الإعلان الصحي بأي وسيلة إعلامية بدون تصريح. تزيد في المرة الثانية إلى 10 آلاف درهم. وفي المرة الثالثة فما فوق تكون الغرامة 20 ألف درهم أو تعليق النشاط مؤقتا أو كلاهما معا. وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لعمل تطبيقات الكترونية تحتوي إعلانات صحية أو توزيع كراسات مطبوعة تحتوي على إعلانات صحية أو منشورات دون تصريح. وتضاعف الغرامة لـ 20 ألف درهم في المرة الثاني وفي الثالثة 40 ألف درهم أو وقف ترخيص المنشأة لمدة شهر أو كلاهما معا. كما تضمن جدول الغرامات غرامة 20 ألف درهم لبث أو نشر أو توزيع مطبوع مرئي أو مسموع دون تصريح. وتضاعف الغرامة إلى 40 ألف درهم للمرة الثانية وفي المرة الثالثة تصل إلى 40 ألف دررهم أو إغلاق المنشأة بشكل مؤقت لمدة شهر أو نهائيا أو كلاهما معا. ووصلت غرامة الإخلاء بشروط التصريح بالإعلان أو الإعلام الصحي أو تجاوز المدة المصرح بها من دائرة الصحة للإعلان أو الإعلام الصحي إلى 40 ألف درهم في المرة الأولى و80 ألف درهم في المرة الثانية و80 ألف درهم في المرة الثالثة فما فوق، أو إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة شهر أو نهائيا أو كلاهما معا.كلمات دالة: اللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي في أبوظبي، عبدالله بن محمد آل حامد ، دائرة الصحة في أبوظبي ، الإعلان الصحي ، مخالفة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :