خليفة يصدر قانون إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

  • 10/21/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (25) لسنة 2019 بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونص القانون على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة تسمى «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي، ويكون مقر الجامعة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس التنفيذي فتح فروع لها داخل الإمارة، أو خارجها.تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة البحث والتطوير العلمي، وخلق المعرفة، ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي، ويكون لها مباشرة الاختصاصات التالية: إنشاء نظام أكاديمي وبحثي متميز في مختلف مجالات علوم الحاسوب وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي، بناء وتطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الإمارة وخارجها، وتبادل الخبرات من أجل ضمان تنمية علمية وأكاديمية مستدامة، من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة، إعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تقديم المشورة والاستشارات في مجالات عمل وتخصصات الجامعة لأي جهة بما في ذلك الجهات المحلية أو الدولية، إصدار المنشورات بما في ذلك البحوث والدراسات والأوراق البحثية المتخصصة، عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها، تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة أبحاث الجامعة وعمليات تعاون الجامعة مع الغير، أية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.كما نص على انه يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مجلس الأمناء النظام الداخلي الخاص به الذي يتضمن إجراءات انعقاده والنصاب القانوني لاجتماعاته والتصويت على قراراته، وكيفية اتخاذ قراراته بالتمرير في حالات الضرورة. مجلس الأمناء وحدد القانون اختصاصات مجلس الأمناء في الآتي: اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للجامعة بما يتفق مع سياسات الإمارة والدولة، ومتابعة تنفيذها، إقرار خطط الجامعة وتخصصاتها وبرامجها ومراجعة وتقييم مدى تطبيقها على أساس سنوي، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، الموافقة على الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه للاعتماد وفقاً للنظم المتبعة، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه والغير لتولي مهام أو اختصاصات معينة يحددها مجلس الأمناء، إصدار القواعد واللوائح اللازمة لإدارة الأنشطة والعمليات المختلفة للجامعة، إصدار اللوائح الداخلية للجامعة بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة المجلس التنفيذي، إقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والتدريب والامتحانات ومتطلبات التخرج، منح الدرجات العلمية والشهادات وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يصدرها في هذا الخصوص، اعتماد مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تبرمها الجامعة داخل الإمارة أو خارجها، وذلك في حدود الموازنة المعتمدة للجامعة ووفق التشريعات السارية، الموافقة على سياسات البحث العلمي وما يرتبط بها من استراتيجيات ونشاطات الجامعة التجارية، تأسيس صناديق الوقف من أجل تحقيق أهداف الجامعة وأغراضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تأسيس الشركات أو المساهمة فيها المرتبطة باختصاصات الجامعة، الموافقة على تملك وإيجار واستئجار العقارات لأعمال الجامعة وفروعها وشركاتها ومراكز البحث العلمي، إقرار الرسوم الجامعية والمكافآت المالية للطلبة بعد موافقة المجلس التنفيذي، مراجعة التقارير الدورية عن أداء الجامعة. رئيس الجامعة ونص على أن يكون للجامعة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس الأمناء، ويتولى تسيير العمل اليومي للجامعة، ويباشر الاختصاصات التالية: إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء، إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الجامعة وفقاً للتشريعات السارية. السنة المالية ونص القانون على أن تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يناير/‏‏ كانون الثاني، وتنتهي في آخر ديسمبر/‏‏ كانون الأول، من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

مشاركة :