سيدة عربية تخلع زوجها البحريني وترد له مهرها 23 فلسا!!

  • 10/21/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

23 فلسا بحرينيا كان مبلغ كافيا لحصول سيدة عربية الجنسية على حكم بخلع زوجها نظرا إلى تضررها من علاقتها الزوجية، إذ حكمت المحكمة الشرعية بخلع الزوجة لزوجها مقابل ردها المهر الذي لم يكن سوى جنيه مصري واحد بما يعادل «23 فلسا بحرينيا»، مع تنازلها عن نفقتي العدة ومتعة الطلاق. وقالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة المدعية إن موكلتها تزوجت المدعى عليه في بلدها مقابل مهر قدره جنيه مصري فقط لا غير أي ما يعادل 23 فلسا بحرينيا، وقام المدعي بجلب الزوجة للعيش في البحرين, حيث أنجبت له طفلا، ولكن الخلافات بدأت بسوء العشرة وعدم احترام الزوجة والتعدي عليها بالكلام والضرب، فضلا عن تدخل والدة المدعى عليه في شؤون حياتهما الخاصة، وتوقفه عن الإنفاق عليها، فقامت برفع دعوى طلبت فيها الطلاق. وأضافت أن الزوج قام برفع دعوى رجوع إلى منزل الزوجية مطالباً برجوعها إلى منزل الزوجية وإلا اعتبرت ناشزا، فطلبت الزوجة الخلع، فما كان من الزوج إلا أن طالبها بردّ المهر الذي دفعه, وقد قدره بمبلغ ألف دينار بحريني، لكنها نفت ادعاءه الذي لم يقدم إثباتا عليه، وقالت إن المهر المتفق عليه كان جنيها مصريا واحدا، وقدمته إلى المحكمة التي اطلعت عليه وأرفقت صورته كمستند في الدعوى. ودفعت المحامية خلود بالقول إن الإسلام يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية، إلا أن البغض بين الزوجين قد يتضاعف ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وقد رخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق وهو حقّ من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن ترد للزوج ما كانت قد أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها. وأشارت وكيلة المدعية إلى المادة 95 من قانون الأسرة التي تنص على أن «الخلع طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج. ووفقاً للفقه السني: للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع... يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر»، وقالت إن موكلتها على استعداد لرد المهر المسمى في عقد الزواج وهو جنيه مصري واحد فقط. وحكمت المحكمة بثبوت مخالعة المدعى عليها نظير بذلها كامل الصداق المدون بوثيقة الزواج وقدره جنيه واحد مصري وتنازلها عن نفقتي العدة ومتعة الطلاق مخالصة نهائية وبراءة ذمة المدعى عليها من مبلغ العوض البالغ «1 جنيه مصري».

مشاركة :