قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز مسح بعض الرأس عند الوضوء، لافتا الى ان الوضوء عكس الغسل لأن الغسل يجب فيه غمر كل الرأس بالماء وسيولة المياه على العضو كما ان غمر الرأس بالمياه أمر غير مستحب في الوضوء لأن الله عز وجل قال في الرآن الكريم {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}. وأضاف جمعة خلال احدى الدروس الدينية ردا على سؤال يقول: "هل يجوز مسج جانبي الرأس بالماء في الوضوء أم يجب مسح الرأس كلها بالماء؟»، قائلا: «يجوز مسح جانبي الرأس في الوضوء او جزء من الشعر وقال بعض العلماء ولو بمدار 3 شعرات». واوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بيده على رأسه ويدبر أي يبلل يده بالماء ثم يسير بها الى الخلف على رأسه ويعود للامام مرة اخرى، لافتا الى انه في حالة ما إذا كان الرجل قص شعره تماما وأصبح بدون شعر فماذا يفعل؟ موضحا أنه يجب ان يسمح بيده فقط على رأسه. القدر الواجب في مسح الرأس عند الوضوءقالت دار الإفتاء، إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، موضحة أن القدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقله من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي قال في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط/ دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ.واستشهدت بقول الله تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}..[المائدة: 6] وَرَوَى مُسْلِمٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ» وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِن الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ].وأفادت: أما القدر المستحب فالأفضل أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية (ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع) لمشقة استيعاب الجميع فحسن أيضا.هل يجوز مسح لشعر من الخلف في الوضوءصحّح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا خاطئًا عند الوضوء، حيث يظن البعض أن مسح الرأس يكون من الأمام فقط.وأكد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز في الوضوء مسح الشعر من الخلف للحفاظ على مظهره؟»، أنه أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء، لقول اللَّه تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة: 6).وأوضح أمين الفتوى، أن الواجب في الوضوء أن يمسح الإنسان جزءًا من الرأس من الأمام أو الخلف أو من اليمين أو الشمال،إذا تحقق ذلك كان وضوؤه صحيحًا.يُشار إلى أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والقدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس، لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.
مشاركة :