دعت هيئة حقوق الإنسان، المنشآت الخاضعة لنظام العمل، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في التعديات السلوكية في بيئة العمل والبت في الشكاوى. وقالت "الهيئة": إذا شكّل الاعتداء جريمةً جنائية مثل "الإيذاء الجسدي، التحرش، الابتزاز، الإغراء، التهديد، المساعدة في التستر"؛ فيجب على اللجنة رفع الشكوى لصاحب العمل، أو من يتم تفويضه، لتبليغ الجهات الحكومية المختصة. وأضافت: يجب توفير ملف سري خاص لحالات التحقيق في التعديات السلوكية، ويحق للوزارة والجهات المختصة الاطلاعُ عليه حسب الحاجة، وما تقضي به المصلحة العامة. وأردفت "الهيئة": لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها بحق العامل بأكثر من 30 يومًا.
مشاركة :