أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، مؤكدة أنه اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، سيتم التطبيق بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 55 لسنة 2019 بشأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ الذي نص على ألا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم "40 فلسا" لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم "10 فلوس" لكل جرام من تبغ الأرجيلة "المعسل" والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلي أن تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى يأتي لتحقيق هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضررا على الصحة العامة والبيئة، أما الهدف الثاني فيتمثل في منع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.وأوضحت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 فإنه يشترط أن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري على سبيل المثال لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة "المعسل" والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهما لكل 250 غرام "100 درهم للكيلو"، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محليا.وأكدت على دخول قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019 حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر المقبل، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكومية لتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلا عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمحافظة على أعلى مستويات الرفاهية، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100 % على التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 % على المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة.وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من بين السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصوما منه الضريبة المشمولة فيه.وسعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى بين متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، وسعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محددا ومعلنا وملصقا على السلع من قبل المستورد أو المنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، ويقصد بـ"سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة" السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت.وللهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، ولها الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها الهيئة لإثبات وتحديد محتوى المنتج، وللهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإضافة أي منتج على قائمة السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار الانتقائية، وفي حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات الثبوتية المطلوبة خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية تطبق عليها إجراءات الضريبة الانتقائية، إلى حين إثبات خلاف ذلك.وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب في شهر سبتمبر الماضي حملة توعوية شاملة للخاضعين للضريبة الانتقائية بكافة إمارات الدولة خلال شهر سبتمبر 2019 حول "أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة"، والتي تضمنت مجموعة من ورش العمل التعريفية للمعنيين بالقرار الجديد من المسجلين وغير المسجلين للضريبة الانتقائية، وتم خلال هذه الحملة استعراض عمليات التطوير المستمرة التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر عام 2017، في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بهدف التطبيق الناجح للنظام الضريبي الإماراتي.وأشارت إلى أن "أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية" المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019 تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية ، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وبموجب القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019، تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وفقا للرموز الجمركية ذات العلاقة المذكورة في القرار.
مشاركة :