موافقات حكومية.. إسناد عمليات حماية أخطار السيول لـ القابضة للري والصرف | وقرار مهم بشأن شهداء ومصابي الجيش والشرطة

  • 10/24/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء كليتي "الحاسبات والمعلومات" و"اللغات والترجمة"، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط، بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول بمحافظات: المنيا، وأسيوط، وقنا، بالاتفاق المباشر مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول التي تستهدف عددًا من المحافظات المُعرّضة للسيول، وبناء على ذلك سيتم إسناد تنفيذ عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) بمحافظة أسيوط من هذه الأخطار، فضلًا عن إنشاء بُحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي؛ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا من أخطارها.كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى تابعًا.ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 27 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارًا يقضي بأن "يُضاف شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم".كما وافق مجلس الوزراء -بحسب بيان- على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية في إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي 19.787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، وذلك بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.كما أصدر المجلس قرارًا يقضي بأن "يُضاف شهداء ومصابو القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية في إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يقضي في مادته الأولى بأن " تُحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة".ووفقًا للقرار، يكون سعر الشراء بالجنيه المصري وطبقًا لمعادلة سعرية مطبقة على مدار خمسة وعشرين عامًا بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة طبقًا للمادة الأولى من القرار، وطبقًا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والتي توقع بين طرفي الاتفاقية بالسعر المحدد في القرار، وتكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتي تم تخصيص الأرض لها، بواسطة المحافظة كحق انتفاع لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة.وبمقتضى هذا القرار، تلتزم المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء، كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دونما أي أعباء على الجهة المالكة للمحطة.وتشير المادة الرابعة من القرار إلى أن المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية، على أن يتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق في التكلفة بواقع 37 قرشًا لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، أما في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي فيتم تحصيل المتبقي من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.وتشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والمالية، وعدد 3 خبراء، وذلك للاقرار النهائى لكل مشروع على حده.

مشاركة :