كشفت هيئة حقوق الإنسان أنه في جريمة "التحرش"، لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وأكدت أنه على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة. وشددت على أنه يلتزم كل من يطلع، بحكم عمله، على معلومات عن أي حالة تحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولايجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. المحافظة على سرية المعلومات في التحرش لايجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه الإفصاح فقط في أثناء التحقيق أو المحاكمة
مشاركة :