هل تقبل صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان؟

  • 10/24/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأوضح العجمي، قائلاً: إن جمهور الفقهاء أجمعوا بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء فى الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شئ فيها.وأوضح أن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعى عن التى لا تستر قدميها فى الصلاة أنها فى النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جواربقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب فى الصلاة»، أنه لو إستطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلاحرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.وتابع: إن الضابط فى ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمهاوقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان تبطل صلاتها، مشيرا إلي أن الفقهاء اتفقوا على أن القدمين عند الأحناف يجوز كشفها فى الصلاة لأنها مثل اليدين.وأضاف عبد السميع، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال ( هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها؟)، أن المرأة إذا كشفت قدمها أثناء الصلاة فهذا ليس بحرام، حيث أنه يجوز كشف القدم على مذهب الأحناف قياسًا للقدم على اليدين.

مشاركة :