يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.وحدد القانون الحالات التى يتم فيها رد الضريبة:وتلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة مخصومًا منه 2%، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .ويتم رد هذه الضريبة بشرط عدم الإخلال بحكم المادة (33) من هذا القانون والتى تنص على الآتى:يحق للممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي، سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .وفي حالة تقديم إقرار معدل، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا.ويسقط حق الممول في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين:- تحقق إحدى حالات التهرب الضريبي .- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (40) من هذا القانون.
مشاركة :