قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يكره الشروع فى صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا نبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم إذا أقيمت الصلاة للفرض والرجل يصلى تحية المسجد أو نافلة فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة »؟، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة فإن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل لحديث البخاري عن إبن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، اما إذا لم يخشى فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة.هل يجب التحرك من موضع صلاة الفريضة إلى آخر لأداء السنةقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه يستحب للمصلي أن ينتقل من مكانه الذي أتم فيه الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، مضيفًا: ويُسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيرا لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادةوأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية أنه ستشهد لنا الأرض التي نسكن فيها طلبا للثواب وننتقل خطوة واحدة بحيث تشهد أكثر من مكان وبقعة لنا".
مشاركة :