قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أسس حل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق فى شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته. وينص القانون في المادة رقم (2) علي أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. وقالت إنه وفقًا لنصوص القانون، فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية استيفاء لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة. وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.
مشاركة :