تطبيق المرحلة 2 لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» أول نوفمبر

  • 10/28/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب الاستعدادات اللازمة لتطبيق المرحلة الثانية من نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة، المعروفة باسم المعسل، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.وأكدت الهيئة في بيان صحفي أمس أن تطبيق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً للتطبيق الناجح للمرحلة الأولى من النظام التي بدأ بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية شهر أغسطس الماضي، مؤكدة أن النظام بالإضافة إلى أهميته لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، فإنه يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري، وتسرب المنتجات الرديئة للأسواق.وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي تم تطبيقه لأول مرة بالمنطقة في دولة الإمارات ساهم في تطوير إجراءات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، وزيادة دقتها وفاعليتها لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث يأتي تطبيق المرحلة الثانية من النظام تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (2) لسنة 2019 وللبرنامج الزمني الذي وضعته الهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع شركة «دي لا رو» المشغلة للنظام، موضحاً أن «الطوابع الضريبية الرقمية» المسجلة في قاعدة البيانات بالهيئة يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.وأوضح أنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل 2019 سيتاح لمنتجي ومستوردي جميع أنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي إصدار أوامر شراء «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام، بعد الاعتماد من الهيئة لتثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات.وأشار إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة، أو تداول جميع أنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في أسواق دولة الإمارات وسيتم منع متاجر التجزئة من بيع هذه المنتجات بدون «الطوابع الضريبية الرقمية» للمستهلكين. موضحاً أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» سيتم فرض غرامة على الشخص الذي يمتلك أو يقوم بتداول سلع انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة.

مشاركة :