يرى الكثيرون أن الطعن بالجهالة من حق الورثة فقط بالإضافة إلى الحق فى الطعن بالتزوير ولكن الأفضل للورثة هو الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر.وفى هذا الإطار،أوضح تامر الباشا المحامى والخبير القانونى الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار،لافتا إلى أن التزوير يكون من البائع بما أنه مازال على قيد الحياة، فالطرف الموقع لايملك أن يطعن بالجهالة ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير. الطعن بالانكار:هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات "مثل الوارث أو الخلف الخاص" ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائيًا لحين ثبوت صحتها.الطعن بالتزوير:هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات "الملتزم" فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجًا في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.ويعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث. كما يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطعن بالجهالة او الإنكار و لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة توجيه يمين عدم العلم ، وليس له أن يحيل الدعوي للتحقيق أو يندب خبير للتأكد من صحة التوقيع لأن هذا يعد مساسا بأصل الحق ويخرج عن اختصاصه.
مشاركة :