الزام رجل أعمال بدفع 200 مليون ريال لمواطن

  • 10/23/2013
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة قراراً قضائياً بإلزام رجل أعمال شهير بالقوة الجبرية بدفع 200 مليون ريال. وتشير تفاصيل القضية الى تقدم مواطن لقضاء التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة يفيد انه باع قطعة ارض ب 200 مليون ريال لرجل أعمال وحرر له شيكاً ولم يلتزم بسداده. وبدوره اصدر قاضي التنفيذ قراراً قضائياً بإلزام رجل الأعمال بدفع 200 مليون ريال بالقوة الجبرية قيمة الارض التي اشتراها. وبالفعل تم تسديد المبلغ للمواطن خلال أسبوع من قرار القاضي. واستند القاضي في قراره الى المادة (34 / 3) من نظام التنفيذ ولوائحه بتنفيذ وسداد الشيك خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ. من جانبه أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له. الجدير بالذكر أن وزارة العدل اعلنت ان تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الثاني الماضي بعد ان اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك. فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ. ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات. قرار والشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، فعل مجرّم وموجب للتوقيف. وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادر بتاريخ 26/5/1431هـ. ومرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، كما صدر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أان قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أفي المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف. و القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

مشاركة :