برلماني يطالب بوضع الأب فى المرتب الثانية لحضانة الطفل

  • 10/28/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفض النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تعديل قانون الأزهر للأحوال الشخصية بشأن ترتيب حضانة الطفل والتى وضعت الأب فى المرتبة السادسة لحضانة الطفل.وطالب الدالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وضع الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم، خاصة وأن الأب أدرى بشئون أبنائه فى سن الشباب لأنه يعرفهم جيدا، مشيرا إلى أنه لا بد أن يرافق الأب أبناءه فى مراحلهم التعليمية حتى يصبحوا نافعين للمجتمع والأسرة.وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن الجد أو الجدة لا بد أن تأتى بعد الأم والأب فى قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن قانون الأزهر سيحال إلى البرلمان لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان قريبا.وأعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.وحدد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية 13 حالة يحق لها حضانة الطفل، حيث نص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:١- الأم.٢- أم الأم.٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.٥- أم الأب.٦- الأب.٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.٩- العمات بالترتيب المذكور.١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.ب - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

مشاركة :