لصاحب الأرض المتضرر من أبراج الكهرباء مقاضاة الشركة

  • 10/28/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تستعين شركة الكهرباء أحيانًا بأراضِ غير مملوكة لها أو للدولة، لبناء أبراج الكهرباء، وذلك بالاتفاق مع صاحب الأرض. وإذا رأى صاحب الأرض أن أبراج الكهرباء تشغل حيزا من أرضه وأراد مقاضاة شركة الكهرباء لاتخاذ إجراءات نزع الملكية أو لسداد أجرة المثل، فإن هذه القضايا تقام ابتداء لدى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ويمكن استئناف قرارها لدى المحكمة الإدارية. وتنص المادة الـ13 من نظام الكهرباء على أن: 1 – تكون لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة. 2 – تختص لجنة فض المنازعات – دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع – بالفصل فيما يأتي: أ – المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء . ب – النزاع بين الأشخاص المرخص لهم . ج – النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر. د – أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.

مشاركة :