المبارك: لا حرج في طلب المرأة حقها من طليقها بالقوانين الوضعية

  • 5/10/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن نزع الأجهزة وإيقاف الدواء عن المريض الميؤوس منه محل نظر وتحتاج مزيد بحث. وأوضح المبارك لـ«عكاظ» بمناسبة انعقاد مجمع الفقه الإسلامي، اليوم، أن المريض قد يبلغ حالة يجزم الأطباء بأنها تفضي به إلى الموت يقينا بحكم باطراد العادة؛ كمعرفة الطبيب بأن من أصيب بتلف في دماغه فإنه يموت عادة، فهذه معلومة تجريبية تفيد يقينا غالبا عند من جربها، ولا تفيد يقينا مقطوعا به، كون ما يسمى موت الدماغ علامة على قرب الموت، غير أنه لا يفيد أنه مات، فالحياة مستمرة، والروح لم تفارق البدن، مشيرا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم رفع الأجهزة عن هذا المريض، فهل رفع الأجهزة سبب في القتل، أم لا يعد سببا لذلك، فالمسألة لا تزال عندي محل نظر وتأمل، وبحاجة إلى مزيد من البحث. وعن معاقبة المدعي في دعوى كيدية عقوبة مالية، قال: إذا ادعى أحد على من عرف بالعفة والنزاهة، فإن على المتهم أن يثبت التهمة، وإلا فينبغي تأديبه، نص على ذلك الفقهاء؛ لأن الظاهر أن المدعي قصد بدعواه إلحاق الأذى بالمدعى عليه، وهذا إذا لم يكن بينهما سبب للخصومة؛ كالتنازع على أرض بينهما وغير ذلك، أو على بيع وشراء بينهما، بخلاف ما إذا ادعى على طبيب نزيه أو على مهندس معروف بالفضل، بأنه مرتشٍ، مِن غير سابق معاملة، فهذه دعوى يلزم المدعي إثباتها وإلا يؤدب، لئلا يتجرأ السفهاء على أعراض الأبرياء. وبخصوص مبحث التوسع في إعطاء المرأة حقوقها الزوجية من طليقها وإن ثبتت بقانون وضعي، كشف أنه إذا وقع نزاع بين رجل وطليقته، وكانا في بلد لا يحكم بشريعة الإسلام، وعلمت المرأة أن تلك القوانين تضمن لها أن تحصل على حقها، فلا حرج عليها أن تطلب ذلك برفع دعوى عليه، شريطة ألا تأخذ مما يحكمون به لها إلا ما قررته الشريعة الإسلامية، وتعيد ما زاد من المال لطليقها، فرفعها لهذه الدعوى لا يعني أنها ترفض حكم الله ولا أنها ترضى بحكم غير المسلمين، وإنما استخدمت تلك القوانين لتحصيل حقها الذي قرره لها الشرع الشريف.

مشاركة :