قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يصلى جماعة ولكن لاحظ أن الإمام قد سها فى عدد ركعات الصلاة أو فى قراءة القرأن فعلى المأمومين أن ينبهوا الإمام بقول سبحان الله. وأضاف محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء مضمونة (دخلت لأصلي العشاء ولحقت بالإمام فى الركعة الثانية ولكن الإمام سها وصلى ركعة خامسة فهل أسلم مع الأمام أم اقوم ؟)، قائلًا: أن صلاة العشاء 4 ركعات وانت لحقت به وهو فى الركعة الثانية وصليت معه 3 ركعات ومن المفترض أن الإمام يقعد ويسلم ثم تأتى أنت بالركعة الرابعة ولكن سها الإمام وأتى بركعة خامسة فهى الخامسة للإمام وبالنسبة لك الرابعة، إلا أن هذه الركعة لن تحسب لك كمأموم لأنها ركعة زائدة عن الإمام وليست محسوبة له، وطالما ليست محسوبة للإمام فلا تحسب للمأموم. حكم تصحيح المأموم لخطأ الإمام أثناء الصلاة:قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للمأموم أن يصحح خطأ الإمام إذا نَسيَ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه فإذا فتح عليه المأمومُ فلا بأس بذلك من غير ضوضاء في المسجد.وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم تنبيه الإمام بالكلام إذا سها فى الصلاة ؟)، أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز أن ينبه الإمام بالكلام الذي يعقل به خطأه في صلاته، فالأصل فى السهو هو تذكير الإمام، فإذا سها الإمام يذكره المأموم فإنما شأنه التسبيح فيقول سبحان الله وهذا لو كان المأموم رجلًا أما لو كانوا المأمومين مرأة فلها ان تصفق على ظهر يدها.وأوضح قائلًا : إنه إذا قال المأموم سبحان الله ولم يعرف الإمام ما الذى خطأ فيه فحينئذ له أن يتكلم فى الحاجة والضرورة ونقول له بقية سجدة فهذا من أجل مصلحة إتمام الصلاة ولذلك عندما لم يعرف الإمام الركن الذى تركه من مجرد التسبيح فبأضيق الكلمات ننبهه فهى جائزة ولا شئ فيها.حُكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة:قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».
مشاركة :