الأزهر يوضح حكم زكاة المال لمن يبلغ النِّصاب

  • 10/29/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أجاب الأزهر الشريف عن سؤال: ما حكمُ زكاة المال لمن بلغ النِّصابَ؟وقال: فإن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً؛ وقد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.وشدد الأزهر على أنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.

مشاركة :