قد تتفاجأ بعد منتصف ليلةٍ ما وأنت خالد إلى الراحة في منزلك بسماع صوت مريب، ثمَّ ما تلبث أن تشاهد شخصاً غريباً يقتحم حياتك الخاصة في محاولةٍ لسرقة شيء من ممتلكاتك، حينها كيف ستكون ردَّة فعلك؟، وكيف سيكون تصرُّفك؟، هل تتركه يهرب من منزلك وتتخلَّص منه من دون مُقاومته خوفاً على نفسك من ردة فعله؟، أم أنَّك ستحاول الإمساك به مهما كلفك ذلك من ثمن؟، أم ستحاول إحداث صوت ما ليهرب بطريقةٍ تُشعره بها أنَّك لا تعلم بوجوده فتحفظ بذلك هيبتك أمامه؟، ثُمَّ ما العقوبات التي ستُطبَّق بحقك إن أنت حاولت الإمساك به والاعتداء عليه؟. غريب معتدي في البداية قال "د. يوسف بن عبداللطيف الجبر" قاضي سابق، ومحام: "التصرُّف في مثل هذه المواقف تتداخل فيه عدَّة عناصر، منها أمورٌ طبيعيَّة كالشعور بالخوف أو صدمة الذهول أو درجة البديهة وسُرعة اتخاذ القرار" مُضيفاً أنَّ هذه العوامل تقفز إلى مركز إصدار القرار في داخل عقل الإنسان وتضغط باتجاه معين، مُوضحاً أنَّه لو قُدِّر للإنسان أن يسيطر على مشاعره وردة فعله في هذه الظروف فإنَّ عليه أن يتذكر أنَّ العقوبات في الشريعة لها خصائص عديدة، ومنها أنَّها مبنية على الواقعيَّة والموضوعيَّة، مُشيراً إلى أنَّه لا يُسوَّغ إيقاع أقصى عقوبة على كل الجنح والجرائم، لافتاً إلى أنَّ "الِّلص" الذي شرع في ارتكاب الجريمة بدخوله بيت معصوم يستحق العقوبة، بيد أنَّها لا تكون بمستوى عقوبة القاتل مثلاً، إذ إنَّها محكومةٌ بقدر الحاجة لتحقيق مصلحة حماية ممتلكات المنزل وسلامة أهله وعدم تعرضهم للأذى من هذا الغريب المعتدي. تقتله عليك قصاص أو دية.. تصيبه أو تلحق به أذى تدفع تعويضاً والوعد المحكمة دفع الصائل وأضاف "د. الجبر" إن الأنظمة في "المملكة" تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مُوضحاً أنه بالرجوع إلى كتب الفقهاء سنجد أنَّهم تحدَّثوا عن هذا الموضوع تحت عنوان "دفع الصائل" أيّ المُعتدي على الإنسان وممتلكاته أو على عرضة، فوضعوا ضابطاً لهذه الممارسة بأن يبدأها الإنسان بأيسر الوسائل بالتدريج، مُشيراً إلى أنَّه لا يجوز الانتقال إلى المستوى الأكثر عنفاً أو شدةً إذا تحقق الدفع بوسيلةٍ أسهل، مستشهداً هنا بأنَّه لو أمكن لإنسان أن يُنذر "الِّلص" ويطلب منه الاستسلام وبعدها شرع في تبليغ الجهات الأمنيَّة؛ للقبض عليه، فإنَّه هنا لا يُسوَّغ استعمال السلاح ومحاولة إصابة اللص، بيد أن "الِّلص" لو كان مسلَّحاً خطراً وهدَّد ساكني البيت، فإنَّ صاحب البيت يكون معذوراً لو تعامل معه تعاملاً حازماً مع الحرص على إبقائه على قيد الحياة، لافتاً إلى أنَّ الجريمة ليست كما ذُكر تسمح بقتله ابتداءً. رجال الأمن وشدد "د. الجبر" على ضرورة الوقوف والتعاون مع رجال الأمن احتراماً ومحبةً لهم؛ لدورهم الكبير في استتباب الأمن وتتبُّع المخلِّين باستقرار المجتمع، مُضيفاً أنَّهم يتلقون عادة برامج ودورات تدريبية في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف بحكمة وروية، موضحاً أنَّه لم يسمع في العموم عن تعجُّلٍ منهم في تجاوز الحدود المشروعة في التعامل مع المجرمين، بل على العكس من ذلك فإنَّهم يتعرَّضون للخطر والإصابة؛ بسبب حرصهم على تطبيق هذه التعليمات، لافتاً إلى أنَّ رجل الأمن يهدف دوماً لأن يقبض على "الِّلص"؛ ليسلمه في النهاية للقضاء ليُقرِّر كلمة الشرع نحوه، ويستفاد من المعلومات التي يُدلي بها في التحقيق، إذ إنها قد تكشف عن شبكات إجرامية ومجرمين. وذكر أن أحد اللصوص عندما انتهك حرمة أحد المنازل في يومٍ ما تعجَّل صاحب البيت بإطلاق رصاص رشاشه عليه فأرداه قتيلاً، مُضيفاً أنَّه تمَّ تحويله للقضاء لمعاقبته على فعلته؛ وذلك لأنَّه سفك دماً من دون سببٍ مشروع، كما أنَّه كان بإمكانه الاكتفاء بالقبض عليه أو تصويبه على أبعد حد، مُشيراً إلى أنَّ هذا التعجل عرَّضه للمُقاضاة، لافتاً إلى أنَّ من فضل الله – عز وجل - عليه أن تمَّ دفع الدِّية إلى أهله فتنازلوا بذلك عن المُطالبة بالقصاص منه. إيذاء السارق وأشار "عبدالرحيم بن أحمد بوخسمين" - محام - إلى أنَّه وقبل التفكير في طريقة الانتقام جرَّاء التعدّي الواضح على الممتلكات الخاصَّة، فإنَّه لابُدَّ من التنبيه إلى أنَّ السرقة جريمة، كما أنَّ التعدِّي الجسديّ يُعدُّ جريمةً أُخرى، مُضيفاً أنَّ الأولى تصدر عادةً من "السارق"، بينما يكون مصدر الثانية إمَّا "السارق" أو "صاحب المنزل"، مُوضحاً أنَّه بعد حدوث المُواجهة بينهما فإنَّه لا يحقُّ ل "صاحب المنزل" إيقاع الأذى المُطلق بكُلِّ قوَّة مُمكنة على "السارق" في حال تمَّ القبض عليه، لافتاً إلى أنَّ العنصر الرئيس في قضية الإيذاء والضرر يتمحور حول مسألة الدفاع عن النفس، إذ إنَّ هذا العنصر يُقاس بتفاصيله، مُبيِّناً أن ذلك يعتمد على هيئة اللص وحجمه، إلى جانب ما يحمل من سلاح، وكذلك طريقة المواجهة بين الطرفين، فإذا كان "السارق" طفلاً لا يتجاوز (12) عاماً فإنَّ مواجهته تختلف عن مواجهة شابٍ مُكتمل الرُّجولة والقوَّة، كما أنَّ طريقة مواجهة من يُمسك بعصاً خشبيَّة تختلف عن طريقة مواجهة مجرم يحمل سكيناً أو سلاحاً ناريَّاً. وأضاف أنَّ دخول "السارق" إلى المنزل في النهار يختلف عن الليل، كما أنَّ كسر الأبواب والقفز على السور حتماً لا يتساوى مع الدخول والأبواب مفتوحة، مُوضحاً أنَّ التحقيقات تُركِّز عادةً على موضوع الدفاع عن النفس وتفاصيله، مُشيراً إلى أنَّ "صاحب المنزل" يُمكن أن يُفاجأ ب "السارق"؛ وعند ذلك تكون المواجهة سريعة ذات أخطاء كبيرة، لافتاً إلى أنَّ التحقيق يتم هنا في كُل ركنٍ من أركان الجريمة على أساس الجاني والضرر والمجني عليه، مُبيِّناً أنَّه لو تمكن "صاحب المنزل" من حبس "السارق" في غرفة مثلاً ولكنَّه بعد القبض عليه عمد إلى إيذائه ومعاقبته عمداً فإنَّ هذه الحالة تعتبر جريمةً يُعاقب عليها القانون، مُؤكِّداً أنَّ معيار الدفاع عن النفس يجب أن يتناسب مع حجم التعدِّي والجريمة ولا يتعداها، ذاكرا أنَّ طرد وإبعاد المجرم مع الإبلاغ عنه أفضل من المواجهة معه في ظروف لا يُمكن لأحد أن يعلم عواقبها. ضبط النفس وكشف المُقدَّم "زياد بن عبدالوهاب الرقيطي" - الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية - عن أن بعض القضايا المُسجلة في شرطة المنطقة الشرقية تتضمن بالفعل اكتشاف المجني عليه للجاني أثناء تسلله لداخل المنزل، مُضيفاً أنَّ هذه القضايا محدودةً جداً، مُوضحاً أنَّ أهداف الجُناة تختلف أثناء تسللهم للمنازل، فمنهم من يقدم على هذا الفعل للسرقة وهذا الأغلب، كما أنَّ الجاني قد يُقدم على الدخول للمنزل لأهداف أخرى، كوجود علاقة تربطه بالخادمة مثلا، مشيراً إلى أنه في كُل الأحوال ينبغي على "صاحب المنزل" في حال اكتشافه لوجود "الجاني" داخل منزله المسارعة في الاتصال على هاتف الطوارئ رقم () وإرشادهم للمنزل؛ حتَّى يتمكَّن رجال الأمن من التواجد والتعامل مع "الجاني" والقبض عليه بالسرعة المطلوبة قدر الإمكان. وأضاف أن كيفية التصرف مع "الجاني" في ذات الموقف من قبل "المجني عليه" تتطلب ضبط النفس ما أمكن، والتحلي بالحكمة، والتصرُّف بذكاء وهدوء، واتباع الأسلوب الأمثل لتعطيله أو إبعاده وكف أذاه لا استهدافه، داعياً إلى تجنُّب الاحتكاك به قدر الإمكان، وترك الأمر للجهات المعنيَّة؛ للكشف عنه والقبض عليه وتقديمه للقضاء لينال عقابه، مُشيراً إلى أنَّ بعض "المجني عليهم" قد يتسرَّعون في مواجهة "الجاني" من دون معرفة ما يُمكنهم فعله أو الإقدام عليه من خلال تصرف لا محسوب، أو باستخدام أدوات حادة قد يُخفيها معه؛ بُغية الهرب والإفلات، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر قد يُعرِّض "صاحب المنزل" للخطر، أو أن يُقدم "صاحب المنزل" على الاعتداء على "الجاني" وتجاوز الحد المُناسب للدفاع عن النفس، مبيناً أنَّه قد يتم في بعض الحالات إقدام "المجني عليه" على الإمساك ب "الجاني" وإيذائه أو تصويره والتشهير به، مؤكِّداً أنَّ هذا الأمر جريمة قد تجعله يقع تحت طائلة العقاب؛ نتيجة إيذائه له وتشهيره به. تعطيل الجاني وشدد المقدم "الرقيطي" على ضرورة التحلي بالحكمة وترجيح العقل في التصرف في مثل هذه المواقف، مستعرضاً حالات تم تسجيلها سابقاً عن تمكن "المجني عليه" من تعطيل "الجاني" بإغلاق الباب عليه في إحدى غرف المنزل ومن ثم استدعاء الشرطة للقبض عليه، كما أنه تم في حالات أُخرى تمكن "صاحب المنزل" من إحداث حالة من الصخب والهلع المفاجئ؛ مِمَّا دفع "الجاني" للهرب والإبلاغ عنه، مُوضحاً أنَّ جهات التحقيق والأقسام المختصة بالشرطة تمكَّنت بعد ذلك من التعامل مع الواقعة والموقع والكشف عن هوية "الجاني"، لافتاً إلا أنَّ الأحكام الشرعية التي تصدر على "الجاني" أو "المجني عليه" في حالة المبالغة وتجاوز القدر المُناسب في الدفاع عن النفس ورد الأذى هي من اختصاص القضاء الذي يُخضعها للعديد من التقديرات.
مشاركة :