علَّق المدير العام لجمعية الذوق العام، بدر الزياني، على مسألة ارتداء «الشورت» ومدى اعتبارها مخالفة للذوق العام. وأوضح أن الفقرة (٨) من نظام الذوق العام نصّت على «ارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان»؛ إذ أنها تركت نظامية. وأشار إلى أن مسألة ارتداء «الشورت» تعود لأنظمة بعض المولات أو الشواطئ والمتنزهات البحرية أو ما شابه، إذ أنه يرى أن الأمر يرجع لطبيعة المكان وخصوصيته. وقال: «ننتظر تفصيل وتوضيح هذه الفقرة، لكن في تقديري أن لبس الشورت متروك للموقع أو المول مثلاً، وربما تسارع بلديات المناطق بوضع لافتات بالموقع الذي يُسمح فيه بلبس الشورت أولاً». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تطرقت للحديث بشكل كبير عن عدم مخالفة من يرتدي «الشورت» غير أن تفسير اللائحة وبيان المخالفات المنصوص عليها في النظام لا تشمل ارتداء الشورت. اقرأ أيضًا:حسم الجدل حول مخالفة « الشورت » للذوق العام
مشاركة :