إبراهيم سليم (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بتغريم صاحب ورشة، مئتي ألف درهم، لقيامه بتشغيل عمال على غير كفالته، ورفضت المحكمة الالتفات إلى طعن المتهم بأن أحد المتهمين هو من أبلغ عن بقية العمال. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم مع آخرين، حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليه وحده بدائرة الشارقة استخدام أجانب على غير كفالته، والبالغ عددهم 4 عمال، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وطلبت معاقبتهم بمواد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم الطاعن مئتي ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليه، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بالتأييد فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، وقدم خمسة دفوع ومن بين أسباب الطعن، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم التفت عن طلب سماع شاهدي نفي سمَّاهما الطاعن وحدَّد موضوع شهادتهما وأنه أقام قضاءه أخذاً باعتراف متهم على متهم، وعلى أقوال باقي المتهمين رغم ما فيها من تضارب وتناقض في مضمونها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي أو الطعن مردود، حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة طلب سماع شهود، متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. كما أن قضاءها استقر كذلك على صحة الأخذ باعتراف متهم على متهم متى كان الاعتراف خالياً مما يبطله، وينصب على وقائع منتجة تتصل بالجريمة محل الاتهام، وإذ اطمأن الحكم المطعون فيه إلى اعترافات باقي المتهمين الذين تم ضبطهم في ورشة الطاعن واكتفى بها لإقامة قضائه عليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، مما يغدو معه النعي في غير محله. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، «مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه» حينما عاقبه عن تهمة تشغيل ثلاثة أجانب على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، حال أن النيابة العامة لم تتهم إلا واحداً منهم بتهمة العمل لدى غير كفيله، مما لا يجوز مؤاخذة الطاعن، عن تشغيل الاثنين الباقيين، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يتعين نقضه.
مشاركة :