قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية تقول أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".وأوضح« جمعة» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟»، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.وأضاف أنها نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة: يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.وتابع أن ذلك قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.وأوضح أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول: بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني: بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار.واختتم أن هذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك؛ فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا ".
مشاركة :