قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة أخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.كانت دار الإفتاء ذكرت أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.وأشارت الى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.وأضافت أنه يستحب إذا سجد شكرًا لله تعالى، أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.ويُستحب أن يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.وقالت: وقد ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم .وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها على الفيسبوك: يشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة ،و عند الزيادة عن الصلاة ،و عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .
مشاركة :