يناقش النواب في جلستهم المقبلة غداً الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)، إجراء تعديلات على المزايا التقاعدية الخاصة بهم وبأعضاء مجلس الشورى والأعضاء البلديين، تنص على إلغاء الحد الأعلى للمعاش التقاعدي لهم والبالغ حالياً 4 آلاف دينار، وفتح سقفه لأعلى من ذلك. وتقضي التعديلات المقترحة والتي وافقت عليها لجنة الخدمات النيابية التي عرض عليها مشروع القانون المعدل، على إضافة 3 في المئة زيادة سنوية للمعاش التقاعدي للنواب والشوريين. النواب يناقشون غداً قانوناً لزيادة تقاعدهم لأكثر من 4 آلاف دينار الوسط - حسن المدحوب يناقش النواب في جلستهم المقبلة غداً الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)، إجراء تعديلات على المزايا التقاعدية الخاصة بهم وبأعضاء مجلس الشورى والأعضاء البلديين، تنص على إلغاء الحد الأعلى للمعاش التقاعدي لهم والبالغ حاليا 4 آلاف دينار، وفتح سقفه لأعلى من ذلك. وتقضي التعديلات المقترحة والتي وافقت عليها لجنة الخدمات النيابية التي عرض عليها مشروع القانون المعدل، على إضافة 3 في المئة زيادة سنوية للمعاش التقاعدي للنواب والشوريين، وجواز شراء سنتي خدمة من السنوات الأربع التي يجب على العضو إكمالها، على أن تتكفل الحكومة بحصتها في الدفع للسنتين المشتراتين. وطالبت التعديلات التي سيناقشها المجلس النيابي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم أن يتم إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري. ودعت الى أن يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وإزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية. وأجازت التعديلات طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة. وفي مرئياتها، أوصت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، مرجعة ذلك إلى أن التعديل المقترح يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2013، 2014) والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2013، ما يستوجب الحصول بشأنه على موافقة الحكومة ابتداءً عملاً بنص المادة (109) من الدستور. وأضافت أنه نظراً لوجود عجز في الموازنة العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفذ أحكام هذا المشروع بقانون، فإن الحكومة لا تستطيع الموافقة عليه. وأوضحت الحكومة أن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية المنشأ بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009 سالف الذكر، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث ان التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة وبموجب نص المادة الرابعة من ذلك القانون كلفة القيمة الرأس مالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50 في المئة من قيمة المكافأة الشهرية، وذلك طبقاً للدراسة الاكتوارية، وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة كلفة الفروق لمدة (21) سنة. وأكملت الحكومة أما من يُتِمُّ فصلين تشريعيين من أعضاء المجالس المذكورة ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الدولة الكلفة لمدة 32 سنة، كما أن المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تقضي بأن تتكفل الموازنة العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكامه. loc-9
مشاركة :