صدر حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا، يقضي بسجن أحد ممارسي نشاط «الترميش» لمدة عشر سنوات. وأوضحت الوزارة أن نظام الترميش مخالف للنظام، ويندرج تحت الاحتيال المالي. ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالأجل لشهور عدة بثمن يتعدّى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجّار ويطلق عليهم «المُرَمشين»- بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها «المرمش» بالأجل، عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية. وحذَّرت الوزارة عموم المواطنين من الوقوع ضحية لكافة النشاطات التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع. السجن 10 سنوات لأحد ممارسي «الترميش» في العلا الرياض يوسف الكهفي صدر حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا، يقضي بسجن أحد ممارسي نشاط «الترميش» لمدة عشر سنوات. وأوضحت الوزارة أن نظام الترميش مخالف للنظام، ويندرج تحت الاحتيال المالي. ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار -ويطلق عليهم «المُرَمشين»- بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها «المرمش» بالأجل، عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية. وحذرت الوزارة عموم المواطنين من الوقوع ضحية لكافة الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع، التي تمارس من قِبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطاً جديدة من النصب والاحتيال، وذلك بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، مبينة في الوقت نفسه أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال. وجددت الوزارة تحذيرها من كافة الممارسات الاحتيالية التي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات «التيدرات» ثم استئجارها. وأوضحت اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب أن يتم وفق آلية محرمة شرعًا ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال؛ حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة الصادر في 4 /1 /1434 هـ. وتقوم تجارة التسويق الهرمي على بيع منتجات من السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها مستهلكون ليسوا في حاجة لها، بالشراء لذاتها بهدف الانضمام للسلسلة الهرمية التي تقوم بالتسويق وجذب ضحايا جدد وفق الأسلوب الهرمي الممنوع دولياً، وسبق أن أعلنت الوزارة إيقاف شركة «كيو نت» التي تنشط في هذا المجال، وتعد امتداداً لشركات سابقة دأبت على تغيير مسمّاها من وقت لآخر مثل شركة «بزناس» و«كويست» و«جولد كويست».
مشاركة :