كتب: محروس رسلان : علمت الراية أن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أصدر القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2017م، بإعادة تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس. وقضى القرار وفقاً لمعلومات الراية باستبدال نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2017 المشار إليه بنص جديد يفيد بإعادة تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس برئاسة محمد ملفي الهاجري، وعضوية كل من مدير إدارة التوجيه التربوي، ومدير إدارة الموارد البشرية. وقضى القرار في المادة الثانية منه بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، داعياً جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره. ويشترط قطاع الخدمات المشتركة بالوزارة توافر عدة معايير للحصول على الترقية، أبرزها أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه «2018/2019م»، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم الطلب، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن تم محوه، وأن يكون متميزاً في الانضباط بالدوام الرسمي، وأن يكون قد قام بأعمال متميزة لها أثر إيجابي وفعّال على بيئة العمل، وأن تشهد له الإدارة بقيامه بتلك الأعمال المتميزة وتوصي بترقيته. ولفت إلى أنه في حال عدم اعتماد مدير المدرسة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل سيعتبر الطلب موافقاً عليه تلقائياً، موجهاً بأن يقوم الموظف بتعبئة طلب الترقية عن طريق إدارة المدرسة من خلال شاشة الترقيات على النظام الإلكتروني. يذكر أن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أصدر نهاية نوفمبر 2017م القرار رقم 41 لسنة 2017م بتشكيل لجنة للنظر في الترقيات الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس. وحدّد القرار اختصاص اللجنة بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدّمة من موظفي الوزارة والمدارس، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وأوضح القرار أن اللجنة لها عدة صلاحيات كاقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف، والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طالب الترقية الاستثنائية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها. ويحق للجنة بناء على القرار الوزاري أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من الوزارة أو المدارس، لتقديم المشورة بهدف إنجاز مهامها، على أن ترفع اللجنة إلى الوزير كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة بتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها.
مشاركة :