قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونة( توفي والدي ولم يكن يصلي أو يصوم فهل يجوز أن أصوم عنه ؟)، أنه إذا كان عليكِ أيام صيام فيجب عليكِ أولاً صيامهم، فعلى الإنسان أن يبدأ بنفسه أولاً ثم بمن يعول فإبدئي بنفسكِ فى القضاء ثم أقضى عن الأخرين ما عليهم من صوم.وتابع: أنه يجب أن تصومي الأيام التى عليكِ أولاً ثم الأيام التى على والدكِ إما أن تصوميهم وإما أن تخرجي عن كل يوم كفارة 15 جنيهاً إطعام مسكين. حكم قضاء الصوم عن الميتقال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصيام الذى فات منه وهو على قيد الحياة لا نصوم عنه بل نخرج عن كل يوم إطعام مسكين، أما الصلاة فإذا كان غير قادر على أدائها وكان مريضًا فى أخر أيامه وذهب عقله ولا يستطيع أن يميز بين الأمور فهو بذلك غير مكلف، فإذا توفى وهو على هذا الحال فحتى الصلاة التى لم يصليها هو غير مطالب وغير مكلف بأدائها فلا شئ عليه فى ذلك.وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صوم الأيام الفائتة عن المتوفى؟»، أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه او يطعموا مسكين عن كل يوم أفطره هذا الرجل.وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت:"الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره، فيجوز أن تصومى عن والدتكِ ويجوز أن تخرجى عنها الفدية 5 جنيهات عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها فكل هذا جائز وتثابين عليه وتثاب عليها أيضًا. هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قضاء الصلاة عن الميت لا يجوز شرعًا، منوهة بأن الصلاة فرض عين على كل مسلم.واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.وأشارت إلى أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة.وأضاف أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة فقط وليس الفرائض وهبة ثوابها للميت.حكم قضاء الصلاة عن الإبن المتوفيورد سؤال الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال أحد الدروس الدينية مضمونه "مات ابني فى سن الـ20 ولم يكن يصلي، فهل أصلى عنه وهل تصل اليه؟".وأجاب المفتى السابق قائلًا: "اتفقت الأمة بلا نزاع على أنه لا يصلى عن من مات بلا صلاة فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- فى أحاديث كثيرة الحج عن من لم يحج والعمرة عن من لم يعتمر وكذلك الصيام عن من لم يصم، وجاء فى الصلاة فلا أحد يؤديها عن الآخر لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.وتابع: أنه اختلط على بعض طلاب العلم من المبتدئين نص عند الشافعية أن رجلًا كان عليه نذر ركعتين وأن النذر فى قوة اليمين ولكنه مات ولم يصل الركعتين فعليه نذر فصلى عنه وليه، فهذا قضاء على ما فرض أبوه على نفسه، فاتفقت الأمة على أن من فاتته صلاة لا يجوز للولى ان يصلى عنه، وهذا عكس من نذر ان يصلى ركعتين لحصول شيء ما، فالنذر به كفارة لذلك يؤديه عنه الغير لكن الفريضة لا يوجد بها كفارة، لذلك لا يجوز للولى ان يؤديها عنه لأنها مربوطة بأوقات".
مشاركة :