ورد سؤال للشيخ عل جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء من سائل يقول" ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها".أجاب جمعة، في فتوى له، أن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها.قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طاعة الزوج تعنى: تنفيذ أوامره فيما يرضى الله-عز وجل-، وتشمل أوامر المعروف.وأضاف الوردانى فى إجابته عن سؤال: « ما مفهوم طاعة الزوج؟»، أنه ليست هناك طاعة مطلقة إلا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أمر إنسان إنسانًا آخر بمعصية فلا طاعة له.واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»، (سورة النساء:الآية 59).واستدل أيضًا بما رؤى عن - النبي صلى الله عليه وسلم- قوله: «إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري، وقال القرطبي: "يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكرٍ ولا معصية".
مشاركة :