“الجوازات” تكشف عقوبة نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل

  • 11/4/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل “بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية” أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا, وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية من أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات, والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية؛ حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بامكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية “تسجيل هروب” آليًا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”. وأوضحت المديرية العامة للجوازات بأنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا فقط من تقديم البلاغ وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظامًا التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والمنع من دخول المملكة بصفة نهائية.

مشاركة :