هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود.. الإفتاء توضح

  • 11/4/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في إخراج زكاة المال، أن تخرج من جنسها أي نقودًا مالية، لافتًا إلى أنه يجوز إخراجها في صورة غير ذلك، كبناء بيوت للفقراء والمحتاجين أو أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية.إلى من تخرج أموال الزكاة؟قال الله تعالى: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»التوبة.ذكر الله في كتابه العزيز ثمانية أصنافٍ من الناس يجوز أن تُدفع لهم الزكاة، وهم: - الفقير والمسكين: والفقير من لا يملك ما يكفيه، أمّا المسكين فهو من لا يملك شيئًا، وقيل العكس، وهو الراجح.- العاملون عليها: وهم الذين يجمعون الزكاة من الناس.- في الرقاب: فيجوز أن تؤدّى الزكاة لفكاك الأسرى، أو عتق الرقاب المؤمنة.- الغارمون: وهم من لا يستطيعون سداد ديونهم.- المؤلفة قلوبهم: وهم الكفّار الذين يدخلون حديثًا في الإسلام، حيث يُعطون من أموال الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام.- ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولا يملك مالًا للعودة إلى بلده، فيعطى من مال الزكاة بقدر ما يوصله لبلاده ولو كان غنيًا هناك.- في سبيل الله: وهو الإنفاق على المجاهدين بما يعينهم على أمور المرابطة والجهاد.حكم دفع الزكاة لغير المسلمين قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه، وعبادة يتقرب العبد بها إلى ربه، لافتًا إلى أن شعائر الإسلام لها شروط تصح بها.وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إخراج الزكاة للمحتاجين من غير المسلمين؟ أن من شروط إخراج الزكاة، أنها تخرج إلى المسلم، مؤكدًا أن صاحب المال لو أخرجها لغير المسلم؛ فإن زكاته غير صحيحة.وأوضح أن الزكاة تختلف عن الصدقة والهدية، مؤكدًا أن بابهما واسع وأنه يجوز دفعهما للمسلمين وغيرهم.حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضىقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

مشاركة :