رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مطلقة ضد حكم ألزمها برد 65 ألف درهم، قيمة الزيادة على المبلغ المحدد قانونا كحد أعلى للمهر، إذ تبين أنها طلقت قبل الدخول، وثبت حصول الخلوة الشرعية بينها وبين مطلقها، وإقرارها بأنها تسلمت مبلغ 40 ألف درهم معجل ومؤخر صداقها المحدد في عقد الزواج، وإقرارها باستلام مبلغ 80 ألف درهم وزهبة الزواج، مما يحق لمطلقها استراد المبلغ المذكور . وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، مطالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 100 ألف درهم، موضحا أنه "عقد قرانه عليها بصحيح العقد الشرعي، ولم يختل بها الخلوة الشرعية أو يدخل بها، ودفع لها مقدم المهر 20 ألف درهم ومؤجله 20 ألف درهم، كما سلمها ذهبا ، هو عبارة عن 12 طقم ذهب وساعة وخاتم الزواج بالإضافة إلى مبلغ 80 ألف درهم سلمه لها، ثم طلقها وطالبها برد ذلك المبلغ الذي لم يكن من ضمن المهر، إلا أنها رفضت". من جانبها قالت المدعى عليها إنه " تم العقد عليها على صداق 40 ألف درهم مقدم ومؤخر استلمتها جميعاً"، مضيفة أنه "بعد العقد حصلت خلوة بينهما لتسع مرات جلسا سويا بمفردهما، وأتى معها بعض أعمال المداعبة ". قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف، بالقضاء مجددا بإلزام المرأة بأن تؤدى لمطلقها، مبلغا وقدره 65 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي و200 درهم أتعاب محاماة وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك. لم ترتض المدعي عليها بهذا الحكم ، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت برفض طعنها إذ أكدت المحكمة أنه استنادا إلى القانون الاتحادي في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه على أنه " لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق ثلاثين ألف درهم " ، وأنه " لا يسمع أمام المحكمة أيه دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحد المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم من تاريخ العمل بهذا القانون ". وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانونا ، يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه ، ومقتضى هذا النص فإن ما جرى العرف باعتباره من المهر يجرى عليه حكم المهر في جميع الأحوال حالة العدول عن الخطبة وحالة ما بعد العقد وبعد الدخول أو الخلوة ومثله البارز والهدية المعروفة باسم الزهبة في عرف الإمارات فالزهبة في عصرنا الحاضر من أهم وأول ما تتناوله مفاوضات الزواج وقد تكون بالنسبة لقيمتها هي المهر الحقيقي أو تمثل جانبا كبيرا منه . كما أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 52/2 من ذات القانون المذكور على أنه " يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ومفاد هذا النص أن القانون قد رأى الأخذ برأي الجمهور في وجوب المهر بالخلوة الصحيحة . وبينت أن الخلوة الشرعية الصحيحة قد تحققت بين طرفي الدعوى، ومن ثم فقد تأكد كامل المهر، أما بشأن باقي المبالغ المطالب بها ، فقد جعلها القانون من توابع المهر وأعطاها حكمه ، وعملاً بأحكام المادة الثانية من قانون تحديد المهر في عقد الزواج، فإن المدعي عليها ، تستحق قانوناً مهراً قدره خمسين ألف درهم كحد أعلى.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :