لا يُسمح بتفتيش المساكن دون إذن من النيابة العامة

  • 11/7/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة. واستثنت من ذلك المساكن، حيث يكتفي رجل الضبط الجنائي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكينه من الدخول، جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما يقتضيه الحال. وأوضحت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً، وتحدد فيه مدة لا تزيد على 7 أيام للتنفيذ. ويجب إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية، كما يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو دخول متعدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

مشاركة :