حكمت المحكمة الصغرى المستعجلة الثانية (الدائرة الجعفرية)، برفض بحريني ضم نجلته إلى حضانته بعد بلوغها سن السابعة ميلاديا، حيث أكدت المحكمة أن حساب عدد السنين في تحديد سن الحضانة يكون العبرة فيه وفقا للتقويم الهجري لا الميلادي. وقالت وكيلة الأم المحكوم لصالحها المحامية هدى الشاعر في تفاصيل وقائع القضية، أن موكلتها طليقة المدعّي، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنة واحدة وهي في حضانتها، وقد رفع المدعّي دعواه الماثلة محل الحكم بطلب ضم حضانة الابنة إليه على سندٍ من القول بأنها قد أتمّت سن السابعة، مما يُخرجها من إطار دائرة اختصاص والدتها بحضانتها لتدخل في سن اختصاص المدعي بصفته والدها مُعوِلاً في ذلك على نص المادة (124) من قانون الأسرة. ودفعت الشاعر أمام المحكمة باستمرارية اختصاص المدعّى عليها زمنيا بحضانة الطفلة محل اللائحة وعدم خروج هذه الأخيرة عن النطاق الزمني لاختصاص والدتها المدعّى عليها بحضانتها ودخولها سن اختصاص حضانة المدعّي حتى تاريخه، حيث إن المُستقّر عليه في عمل القضاء الجعفري من أنه: “... ووفقا للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب“. كما أن من الثابت في الفقه الجعفري والمعمول به في القضاء أن مِلاك احتساب عدد السنين في تحديد سن الحضانة والعبرة فيه إنما يكون وفقاً للتقويم الهجري لا الميلادي، أي يتعيّن عند رفع اللائحة أن تكون الابنة قد أتمّت وأكملت سبع سنين هجرية، وهذا المُتخلّف في دعوانا الماثلة فهي وإنْ أكملت سبع سنين وفقاً للتقويم الميلادي إلا أنها لن تتم السابعة وفقاً للتقويم الهجري إلا بحلول نهاية السنة الميلادية الماثلة.
مشاركة :