حكم ارتداء النقاب .. بالأدلة أمين الفتوى يجيب

  • 11/8/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه ما حكم ارتداء النقاب".أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الحجاب الواجب على المرأة المسلمة الالتزام به فقال: "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يُرى منها إلا هذا وهذان، وأشار للوجه والكفين".وأضاف أن معنى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن النقاب الذي يغطي الوجه ليس بواجب وليس من الحجاب، وأنه من العادات الاجتماعية والأعراف لدى بعض الشعوب والمجتمعات، وليس معنى ذلك فرضيته ووجوبه.حكم ارتداء النقاب أثناء الحجأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: "ما الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف؟، أنّه يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين".واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».وشدد المفتي السابق، على أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعُمرة أو حج.وورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول " ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة".أجاب علام، في فتوى له، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.وأوضح أنه إن تعمَّدت المرأة تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

مشاركة :