أوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، الحالات التي يرفع فيها أمر المنع من السفر. وتضمنت الآتي: إذا أودع المدعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوی لدى المحكمة، وإذا أحضر المدعى عليه كفيلة غارمآ مليئة ووگل شخصا بمباشرة الدعوی. كما شملت: إذا قررت المحكمة وقف الدعوى، أو انقطع سير الخصومة الوفاة المدعي أو فقده الأهلية، ويرجع تقدير ذلك للدائرة، وإذا لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوی منع السفر. وكذلك إذا ترك المدعي الدعوى الأصلية، وإذا نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وإذا شطبت الدعوى الأصلية.
مشاركة :