كشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، اليوم، عن تفاصيل "وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية"، وذلك في إطار تحقيق الهيئة دوريها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء 403 وتاريخ 12 / 07 / 1440هـ. وتتضمن الوثيقة الجديدة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد، من بينها: حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق تسلُّم الطرد في التاريخ والفترة والمكان المحدّد في عقد تقديم الخدمة، وحق التحقّق من الطرد قبل تسلُّمه، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعثر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها. وحدّدت الوثيقة التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها، وبيّنت الأحوال التي يحق فيها للمستفيد رفع شكواه إلى الهيئة، إضافةً إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم ومعالجتهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة. وشدّدت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز (10) أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة. وكانت الهيئة قد دعت مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية، حيث يتم تلقي الشكاوى المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حدّدتها الوثيقة، لتتم متابعة مسارها النظامي، وفق آليات محدّدة وموثّقة، والعمل على معالجتها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa.
مشاركة :