نقضت محكمة نقض أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف، قضى بمعاقبة متهم آسيوي بالسجن 3 سنوات، وغرامة 40 ألف درهم، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة خلال إعطائها درساً خصوصياً، مؤكدة أن جريمة هتك العرض بالإكراه، المسندة إلى المتهم، من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أن تتداول في جلسات سرية، إلا أن المحاكمة جرت علناً.وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة، كانت وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض المجني عليها، التي يقل سنها عن أربعة عشر عاماً بالإكراه، بأن وضع رجلها على رجله، وأدخل يده تحت ملابسها متحسساً جسدها دون رضاها. كما أسندت إليه مزاولة ممارسة الدروس الخاصة دون الحصول على ترخيص. وطالبت بمحاكمته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات، وإبعاده عن الدولة، وتغريمه مئة ألف درهم، وإلزامه بالرسوم. فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بسجن المستأنف 3 سنوات عن التهمة الأولى، وتغريمه أربعين ألف درهم عن التهمة الثانية، وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزامه بالرسوم.ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بطريق النقض وطلب انتداب محامٍ للدفاع عنه، وأودع محاميه المنتدب صحيفة الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها نقض الحكم المطعون فيه.فيما أكدت محكمة النقض، أنه في جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض، لتحقيق مصلحة عامة تتصل بالأخلاق والآداب العامة، لافتة إلى أن الثابت في الأوراق، أن جريمة هتك العرض بالإكراه المسندة إلى الطاعن، من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أن يتم تداولها في جلسات سرية، إلا أن المحاكمة جرت علناً أمام محكمة الاستئناف التي قررت حجز الدعوى للحكم، الأمر الذي يخالف نص مواد القانون التي توجب إجراء المحاكمة في جلسة غير علنية، ويعد مخالفة لقواعد انعقاد الجلسات التي تتعلق بالنظام العام، لاتصال ذلك بحسن سير العدالة الجنائية، ويترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة.وقررت المحكمة نقض الحكم، وتحديد جلسة لنظر الموضوع، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن، وحكمت بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلم بها الأطراف.
مشاركة :