«التجارة» تصدر لائحة «مزادات الأسماك»

  • 11/11/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك، على أن يعمل فيها بدءاً من 30 يناير 2020. وأفادت «التجارة» بأن القرار تضمن حظر بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له من الوزارة، ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصص للمزاد.وأضافت أنه يشترط في من يقيّد في السجل أن يكون كويتياً، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، وألّا يكون موظفاً لدى إحدى الجهات الحكومية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألّا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت 5 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة، بالإضافة لتقديم الشهادة الصحية.وبيّنت «التجارة» أن رسم القيد في السجل 20 ديناراً تؤدى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسماً 50 ديناراً، و50 ديناراً مقابل تجديده.وأشارت إلى عرض بيانات كميات السمك والروبيان الداخل إلى سوق مزادات الأسماك والروبيان، وفي حال عدم إتمام المزاد، أو وقفه، أو سحب المزايد الأعلى لعرضه، لا يجوز لأصحاب السمك والروبيان والقشريات إخراجها من السوق بعد عرضها، أما فيما يتعلق بالكميات التي لم يتم عرضها، فيجب أخذ إذن الجهة المختصة قبل خروجها وقبل دخولها مرة أخرى.وأوضحت أن المادة العاشرة حددت توزيع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة: 30 في المئة للمستهلكين الأفراد، و35 في المئة للشركات والمطاعم، و35 في المئة لأصحاب البسطات.وألزمت «التجارة» ممثلي الشخص الاعتباري بدفع مبلغ تأمين قدره 20 ديناراً قبل بدء المزاد بساعة على الأقل، ويكون هذا المبلغ قابلاً للاسترداد عند نهاية المزاد، وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حال سحب مقدم السعر عرضه بعد رسو المزاد عليه.وأضافت «التجارة» أن المشاركين في المزاد يقدمون مزايداتهم إلى السمسار تباعاً حتى الوصول لأعلى سعر، وينادي السمسار بثلاثة نداءات بين الزيادة والأخرى، على أن تتم ترسية المزاد لصالح أعلى سعر بعد عد 5 نداءات على آخر سعر للمزاد.وبينت «التجارة» أن المادة 20 نصت على أنه «يعين بقرار من وزير التجارة لكل سوق من أسواق مزادات الأسماك مراقب يعاونه عدد كافٍ من الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات، ويقدم المراقب تقريراً أسبوعياً لوكيل الوزارة».وأفادت بأن المادة 24 نصت على ان «تنشأ في وزارة التجارة لجنة تسمى لجنة القيد، تشكل بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، وعضوين من ذوي الخبرة، وعضو من الإدارة المختصة، وممثل للقطاع القانوني بالوزارة، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة الذي يختاره رئيس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود».وبيّنت أن المادة 33 نصت على أنه «تشكل بقرار يصدر من وزير التجارة لجنة الانضباط برئاسة وكيل وزارة التجارة لشؤون الشركات والتراخيص وعضوية ممثل عن القطاع القانوني لدى الوزارة، وممثل عن إدارة التراخيص التجارية، وممثل عن إدارة الرقابة التجارية، وممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومن له الخبرة الكافية في السوق».وأضافت أن اللجنة تنظر في المخالفات التي تحال إليها من مراقب المزاد بتقرير يبين فيه اسم المخالف وموضوع المخالفة المنسوبة إليه.

مشاركة :